بيني وبينك – نصت المادة (78)من الدستور الأردني على أنه:
- يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
- اذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فـيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
- تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند إنتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
يذكر أن “نخبة بوست” نشرت في وقت سابق أن موعد افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب العشرين وإلقاء خطاب العرش من المتوقع أن يكون في الثلث الأول من شهر تشرين الثاني المقبل؛ لقراءة الخبر كاملا انقر هنا
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.